لبنان هو بلد مستقل ذات سيادة. إن إحدى ميزات السيادة هي الحق للبلد بإتخاذ وتطبيق القوانين ضمن حدوده الجغرافية. كما هو الوضع في الولايات المتحدة الأميركية فإن الحكومة اللبنانية تملك الحق الدولي المعترف به لمحاكمة الرعايا الأجانب ومواطنيها المقيمين على أراضيها.
مخالفة القانون في لبنان تعرض الأشخاص للملاحقة القانونية حسب القانون اللبناني. في حال الإدانة وصدور الحكم بالسجن من قبل محكمة لبنانية فإن الحكم الصادر ينفذ في السجون اللبنانية. يخضع الأشخاص الموجودين في لبنان لنفس القوانين التي تسري على اللبنانيين. لا يمنح جواز السفر الأميركي حامله أي إمتيازات خاصة. لا يجب توقع أي معاملة خاصة أو أي حقوق قانونية كالتي تمنح في القانون القضائي الأميركي لإنها ليست بالضرورة مطبقة في لبنان.
في ما يلي معلومات تتعلق بالموقوفين الأميركيين:
دور القنصل الأميركي
ليس بإمكان حكومة الولايات المتحدة الأميركية إخراج الموقوف من السجن, كما أنه ليس بإمكان السفارة أو القنصلية تحمل المسؤولية, ضمان الحضور إلى المحكمة, دفع الكفالة, التمثيل القانوني و/أو دفع الرسوم القانونية المتوجبة على الموقوف.
بعد إلقاء القبض على الشخص يفترض على الشرطة السؤال إذا كان يرغب الموقوف إبلاغ السفارة أو عدمه. بإمكان الموقوف العدول عن رأيه وطلب إبلاغ السفارة أو القنصلية في أي وقت . لا يحق للموقوف إجراء اية إتصالات هاتفية بالسفارة أو بالأقارب والأصدقاء. على الشرطة الإتصال بالسفارة بالنيابة عنه.
ماذا يمكن للقنصل أن بفعل
1. زيارة الموقوف للتأكد من الوضع الصحي وطريقة المعاملة في السجن.
2. تزويد الموقوف بلائحة أسماء المحامين المحليين الذين يتقنون اللغة الأنكليزية (يتحمل الموقوف مسؤولية دفع أية رسوم للمحامي). لا يسمح القانون اللبناني بتعيين محامي من قبل المحكمة ولا بإستشارة قانونية مجانية في المرحلة الأولى من التوقيف. يتم تعيين المحامي المجاني فقط بعد أن تحول القضية إلى المحكمة.
3. إعلام الشرطة في حال وجود مشاكل صحية لدى الموقوف كالسكري , أمراض القلب أو ما شابه, والطلب بمعاينة من قبل الطبيب.
4. العمل مع السلطات المحلية للتأكد من حصول الموقوف على كافة حقوقه وإحترامها بموجب القانون اللبناني, بما في ذلك الإعتراض على سوء المعاملة أو أي نوع من أنواع الإيذاء.
5. تزويد الموقوف بمجلات, كتب, أو جرائد باللغة الأنكليزية وأي أدوات لازمة لتأمين نظافة الموقوف بحسب ما يسمح قانون السجون.
6. إبلاغ عائلة الموقوف وأصدقائه وإرسال الطلب للمساعدة المالية بعد تفويض القنصل بذلك.
عند زيارة الموقوف في السجن على القنصل الحصول على المعلومات التالية
القانون الأميركي لسرية المعلومات الشخصية
إن القانون الأميركي لسرية المعلومات الشخصية الصادر سنة 1974, رقم579-93 أقر لحماية المواطن الأميركي ضد تسريب معلومات عنه من قبل الحكومة. إذا أراد الموقوف إعلام عائلته و/أو أصدقائه عن توقيفه عليه كتابة إقرار خطي للسماح بذلك. لا تعلم السفارة أي شخص عن التوقيف بدون هذا الأقرار حتى في حال علم العائلة أو الأصدقاء من مصادر أخرى ولن يناقش الموضوع معهم بدون الأقرار. مع إن السفارة تقدم تقريراً بشكل روتيني إلى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن عن حالة الموقوف الأميركي لكنها لا تفصح عن هذه المعلومات لأي شخص بدون الأقرار الخطي من الموقوف.
بإمكان الموقوف إعطاء الإذن للإتصال بالأشخاص من خلال قانون سرية المعلومات الشخصية.
في ما يلي نموذج عن طلب قرار سرية المعلومات الشخصية.
تحفظ ملفات الموقوفين لحماية ومساعدة المواطنين الأميركيين خارج بلادهم وليس من أجل تطبيق القوانين. لا يوجد توزيع أوتوماتيكي أو إلزامي للمعلومات الموجودة في الملفات القنصلية لأي مؤسسات إدارية أخرى إلا للمؤسسات التي لها مصلحة شرعية لتلك المعلومات. لذا, ولأسباب شرعية تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأميركية , فإنه من الممكن إعلام الإدارة المختصة التي تطبق القوانين في الولايات المتحدة الأميركية.
عند عودتهم إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تتم محاكمة المواطنين الأميركيين الموقوفين خارج بلادهم على نفس الجرم المرتكب في الخارج.إلا في حال وجود جرم آخر إقترفوه خلال وجودهم في الولايات المتحدة الأميركية. لا تخضع ملفات الموقوفين لدى الحكومة اللبنانية لقانون سرية المعلومات الشخصية الأميركي. ليس لدى السفارة أي سيطرة على المعلومات المعطاة من قبل الشرطة اللبنانية إلى نظرائها الأميركيين, الحكومات الأجنبية أو الإنتربول. من الممكن أن تحصل سلطات الشرطة الأميركية بمزيد من المعلومات المتعلقة بالموقوف من هذه المصادر في حال عدم توفرها لدى السفارة أو وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن